الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٢٩

الجامع لابن جعفر - الجزء الأول

529

وأما من سمعها من غيره وهو في الصلاة فلا أرى أن يسجدها في الصلاة، ولكن إن كان أنصت لها حتى سمعها في الصلاة فما أحب إلى أن يسجد إذا قضى صلاته.

ومن غيره: قال وقد قيل: إذا قضى صلاته قرأها ويسجد.

رجع

وإن كان تفرغ لاستماعها واشتغل بذلك عن صلاته وأنصت فلا آمن عليه نقض صلاته إن شغلته عن صلاته، ومن قُرئت عليه وهو حامل حملا فأنصت لها ولم يمكنه وضعه، فإذا وضعه فليسجد.

ومن غيره: قال وقد قيل: إن كان حاملًا أومأ حيث كان رأسه.

وقد قيل: إذا كان غير طاهر، فإذا تطهر، سجد، ولا يسجد إلا طاهرًا. قال وائل: لو أن رجلًا مرَّ ورجل يقرأ، فقرأ السجدة، فأنصت إليها وهو يقرأ

فقرأها، فقال: إذا أنصت وهو مار يمشي فليومئ حيث كان وجهه ماشيًا. ومن غيره قال وقد قيل: إذا سمعها وهو يمشي فليسجد ثم يرجع يقوم،

ويسجد للقبلة.

رجع

وقد قيل: يسجد وإن كان غير طاهر.

ومن غيره: قال محمد بن المسبح: من سمعها وهو غير طاهر، فإذا

توضأ فليسجد.

رجع

ومن حضر قراءة السجدة، وغفل أن يسمعها فلا سجود عليه، وإنما السجود على من أنصت لها، وقال من قال: إذا سمع الرجل قراءة السجدة