الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٣٠

530

الجامع لابن جعفر - الجزء الأول

من امرأة سجد قبلها، ورفع رأسه، قبلها، ولا يأتم بها، ولا أرى عليه بأسًا

كيف فعل.

ومن غيره: قال وقد قيل: عن أبي علي الحسن بن أحمد رحمةالله وكذلك قيل في الصبي، والله أعلم.

ومن غيره قال وقد قيل: يسجد لقراءة السجدة من المرأة، وقال من قال:

يقرؤها هو ويسجد.

رجع

أبي

يجهر

ومن تهجى السجدة أو كتبها فليس عليه سجود، وكذلك عن عبد الله رحمة الله أنه من تهجى السجدة أو كتبها فليس عليه سجود إلا أن بها، ومن تعلم القرآن فيمرّ بالسجدة، فقيل: يسجد مرة واحدة ثم يعيدها ولا يسجد ما كان في ذلك المكان، وعلى المرأة أن تسجد لقراءة السجدة مثل ما على الرجل، ومن ترك سجودها فمنزلته خسيسة، ولا أعلم أنه يبرأ منه إلا أن يضلل من يسجدها.

وعن محمد بن محبوب حمدالله في رجل كان في الصلاة فقرأ سورة فيها السجدة، فأراد أن يسجدها، فركع ناسيا، وسجد سجدتين، ثم قام فرجع من حيث بلغ من السورة، وصلّى حتى أكمل صلاته.

قال: لا أبلغ به إلى نقض، لأنه لم يزد في صلاته ركعة تامة، وقد بقي من الركعة القراءة والسجدة التي لقراءة السجدة.

ومن غيره: قال محمد بن المسبح: إن اجتزأ بذلك الركوع والسجود اجزأته

ركعة من الصلاة، وإن أهمل ذلك وزاد ركعة ثالثة انتقضت صلاته.

رجع إلى الكتاب وزياداته.