الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٣١

الجامع لابن جعفر - الجزء الأول

531

وزيادة الركعة التي قالوا إن زيادتها في الصلاة تفسدها إذا كانت ركعة تامة بقراءتها؟ قال: نعم.

ومن قرأ من السجدة بعضها فلا سجود عليه حتى يتمها، وعن بعض الفقهاء قال قد كان يفعل ذلك. ومن تعمد لترك قراءتها في الصلاة لحال السجود فلا نقض عليه، ويكره أن ينقحمها.

ومن قرأ السجدة في الصلاة ولم يسجدها عمدا فلا نقض عليه في صلاته أيضًا. وليس على الحائض والجنب سجود عند قراءة السجدة، إلا أن تكون الحائض

قد طهرت من الدم فإذا غسلت فلتسجد.

تَمَّ الباب من كتاب أبي جابر.

ومن غيره: قال وقد قيل: إذا غسل الجنب فعليه السجدة، وكذلك قال من قال: على الحائض السجدة إذا طهرت.

ومن غيره: وإذا كان في مجلس ذكر أو مسجد ومرَّ بها، فليقرأ ويسجد، وإن تركها لم أرَ عليه بأسًا.

قال أبو المؤثر: يستحب له أن يقول على إثر سجدتي الوهم والسجود لقراءة السجدة: سبحانك اللهم وبحمدك، سبحانك اللهم لا إله إلا أنت، سبحانك اللهم لك سجدت طوعًا لا كرها، إيمانًا بك وتصديقا لكتابك، واتباعًا لسنتك وسُنَّة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يقول: اللهم اغفر لي واقبل سجودي. ويستحب هذا إن قاله وكان متمهلا وإن لم يفعله فلا بأس عليه.

ومن غيره: أخبرنا أبو زياد عن منذر بن الحكم بن بشير عن سليمان بن عثمان الله أنه كان يقول في تسليم سجدتي الوهم: السلام على من اتبع الهدى.