الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٣٢532
يصلّي
الجامع لابن جعفر - الجزء الأول
قال أبو زياد: وبلغني عن عبد المقتدر أنه قال: السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ومن غير الكتاب وزياداته
سألت عزان بن الصقر عن رجل صلى بقوم في مسجد جماعة، وكان
معه رجال ونساء، فقرأ
بهم
السجدة فسجد، وسجد الرجال، وظنت
النساء أنه ركع فركعن، ثم رفع رأسه من السجدة فقام والنساء معه من الركوع،
ومضين على صلاتهن حتى انقضت فما تقول في صلاتهن؟
قال: أرى عليهن النقض، وليعدن صلاتهن.
قيل له فما تقول إن لم يسجدن مع الإمام حتى يسمعن السجدة؟ قال: أرجو ألا يكون عليهن نقض في صلاتهن.
ومن غيره: وعن رجل قرأ آية السجدة في الصلاة، فسجد سجدتين، فإن سجد الثانية متعمدًا لزيادتها فصلاته فاسدة، وإن كان ناسيا فصلاته تامة، وإذا
قضى صلاته فليسجد سجدتي الوهم.
ومن غيره: قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قرأ ابن آدم السجدة
6
وسجد اعتزل الشيطان يبكي ويقول يا ويله ابن آدم أمر بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرني بالسجود فعصيت فلي النار».
وإذا قرأت المرأة السجدة فأنصت لها رجل لم يسجد لقراءتها، ولكن
يقرؤها ثم يسجد، وكذلك إذا سمعها من الصبي الذي لا يعقل الصلاة فليقرأ الرجل ثم يسجد، ومن استمعها من عبد فإنه يسجد، وأما الأمة فإنها بمنزلة الصبي، وإذا كان مراهقًا يحافظ على الصلاة فقرأ السجدة فليسجد من سمعها، والإمام إذا قرأ السجدة فلم يسجد فسبحوا فلم ينتبه فإنهم يؤخرون
(1) رواه مسلم باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة، ر 254. وابن ماجه، باب سجود
القرآن، ر 1052.