الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٣٣الجامع لابن جعفر - الجزء الأول
533
سجودهم، فإذا سلم سجدوا، فإن أعلمه أحد منهم بعد الصلاة فجائز أن
يسجد بعد الكلام.
ومن سجد السجدة وهو يضحك أعاد وضوءه ءه وسجد.
وقال أبو معاوية: وإذا قرأ السجدة الذي قرأها يجهر بالتكبير ويسجد القوم في سجوده، ولا يرفعون رؤوسهم حتى يرفع رأسه ويجهر أيضا بالتكبير إذا رفع رأسه، كانوا في مسجد أو غير مسجد.
فأما
ومن صلى ركعتي الفجر ثم قرأ الإمام السجدة فليس له أن يسجد، غيرها من التطوع فيسجد. ومن قرأ السجدة وكانت في آخر قراءته فأحب أن يقرأ ثم يركع، وإن ركع من غير قراءة لم أرَ عليه بأسًا.
وإذا مرَّ ما يقطع الصلاة قدام من يسجد السجدة وهو ساجد فلا يقطع عليه، إلا أن يكون سجدها في الصلاة فإنه يقطع عليه، ويبتدئ الصلاة، كانت نافلة أو فريضة.
قال: وإن قرأ الإمام وهو يخطب يوم الجمعة آية فيها سجدة فلا بأس أن ينزل ويسجدها، لأنه لو قرأها في الصلاة سجدها، فالخطبة أولى. وقالوا: لا يجوز أن يسجدها بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى
تغرب الشمس.
ومن لم يقل إنّها صلاة قال: يسجدها في كل وقت بلا تكبير، والذي يقول: إنها صلاة يوجب التكبير. واختلفوا في سجود الملائكة لآدم، منهم من قال: إنهم سجدوا الله لا لآدم، وقال قوم: إنه كان قبلة لهم.
ومن قرأ في مجلس مرارًا فعليه سجدة واحدة، ومن قرأها في مجلسين فعليه سجدتان كمن قرأها في يومين ومن قرأها في صلاتين.