الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٤١

الجامع لابن جعفر - الجزء الأول

541

يعلم الذين خلفه فيسجد سجدة أخرى وحده، ثم يرجع إلى سجوده بالناس، ويقوم بتكبيرة، ويكون قد استحاط لنفسه بهذه السجدة؟. قال: نعم، يجوز

له ذلك.

ومن غيره: قال محمد بن المسبح: إن شك في سجدة زاد سجدة، فمن كان خلفه وعلم أَنه سجد سجدتين لم يزد سجدة، ومن لم يستيقن أنه سجد، سجد عنده وتمت صلاتهم جميعًا، ولا ينبغي له أن يفعل شيئًا في صلاته سرا، فيكون قد خان من خلفه.

سجدتين،

رجع

وكل من سجد، ثم شك ولم يستيقن فليرجع يسجد حتى يستيقن أنه سجد

سجدتين.

قال غيره: وهذا الأكثر، وقد قيل: إذا شك في ذلك أعاد صلاته.

رجع

وأما الحد إذا خرج منه في الصلاة فلا يرجع إليه بالشك حتى يستيقن، وكذلك حفظ لنا الثقة عن موسى بن علي الله أنه قال: كلما خرج المصلي من حد من حدود الصلاة، فصار في الحد الثاني، ثم شك أنه لم يحكم ذلك الذي خرج منه فليمض في صلاته، ولا يرجع إليه حتى يستيقن.

قال غيره: قد قيل: يرجع حتى يستيقن.

رجع

وأما من ركع قبل أن يقرأ، أو سجد قبل أن يركع، ثم علم، فيرجع يقرأ، ثم يركع، أو يركع، ثم يسجد، فإذا سجد وقضى صلاته سجد سجدتي الوهم، وقال من قال: ليس عليه يرجع يركع إذا كان قد ركع قبل أن يقرأ، ولكن يقرأ