الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٤٤544
الجامع لابن جعفر - الجزء الأول
وقيل أمر مناديه فأقام، وفي نسخة: فنادى، وصلى صلى الله عليه وسلم
ومن غيره: وقيل إنهم صلوا جماعة من بعد أن طلعت الشمس.
ومن غيره: وعن أبي عبد الله أن من قام ناسيًا قبل أن يسلم الإمام ليقضي شيئًا سبقه من الصلاة، فإن سلم الإمام قبل أن يدخل هو في القراءة فلا بأس عليه وليمض في صلاته، وإن سلم الإمام بعد أن دخل في صلاته وقرأ فإني أخاف عليه النقض.
ومن غيره: قال محمد بن المسبح لا نقض عليه ويرجع يقعد حتى يسلم الإمام، وإن سلم الإمام وهو قائم يعني الإمام سلم، وهذا قد قام فيمض في صلاته.
رجع
وإن ذكر بعد أن قام للبدل أن الإمام لم يسلم فليرجع يقعد حتى ينصرف الإمام، فإذا أتم الصلاة سجد سجدتي السهو، وفي نسخة: الوهم، وهو أصح، ولعل في بعض القول أن لا يكون عليه فساد في صلاته إذا دخل في البدل ولم يسلم الإمام إذا كان إنما دخل في ذلك وقد دخل الإمام في الدعاء وقضى التحيات، أنه لو كان قد أتم صلاته وانصرف قبل أن يسلم الإمام لم يكن ذلك ينقض صلاته، وإن كان لا ينبغي له ولا يؤمر به.
قال غيره: حسن معي هذا القول على النسيان إذا بان له ذلك.
رجع
وقيل: لا يسجد المصلّي على عود ولا فراش وأما العود فلا يسجد عليه، وأما الفراش فلا بأس على من سجد عليه من ضرورة.
قال غيره: لا بأس بالسجود على جميع ما أنبتت الأرض عودًا أو فراش أو