الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٤٥الجامع لابن جعفر - الجزء الأول
545
وسادة إذا أمكن ذلك السجود عليه من ضرورة وغيرهما، وإنما تأويل ذلك عندي أن يرفع العود والوسادة إليه.
رجع
وكذلك المريض الشديد إن صلّى على فراش غير طاهر ولم يمكنه إلا ذلك؟ وقد قيل: إنه يجزيه.
وقيل: من صلى وهو عاقص شعره فعليه النقض، وفي نفسي من ذلك، فينظر فيه ولا أحب مخالفة الأثر، وقال من قال مكروه، ولا نقض عليه.
ومن صلى في خيمة ـ وفي نسخة ـ في قبة أو ما يشبه ذلك ولم يستطع أن يقوم حتى يستقيم في قيامه فليصل كما أمكن له إذا كان ذلك من عذر غيث أو غيره أو شمس، ولا يصلّي قاعدًا، وقيل: المرأة إذا أرادت معنى في الصلاة تصفق بيديها على فخذها، ولو عشر مرات إذا كان، لمعنى، ويجوز أن تضرب أصابع يدها اليمنى على باطن كفها الأيسر، ولا يجوز ذلك للرجل، وإن سبحت هي فلا بأس عليها. والرجل يقول في صلاته: «سبحان الله» عند المعنى الذي يعرض له، وإن قال غير ذلك فسدت صلاته.
قال غيره: قد قيل: إن جهر بما هو فيه من الصلاة لما يعرض له كان له ذلك. ومخيّر بين التسبيح والجهر.
رجع
وقيل: لا يجوز له في الصلاة إلا قول سبحان الله». وقال من قال من الفقهاء: إن قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، والله أكبر لا ينقض الصلاة، هؤلاء الأربع إن قالهن جميعًا أو فرقهن في الصلاة، والقول الأول هو الأكثر، والله أعلم بالحق.