الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٤٦546
الجامع لابن جعفر - الجزء الأول
ومن غيره: قال محمد بن المسبح: يقال: سبحان الله أو سبحان الله وبحمده،
لأنه هكذا جاء في الأثر.
رجع
وعن أبي عبد الله حمد لله أن من كان قد صلى وأقيمت الصلاة للجماعة صلى معهم، وتكون صلاته تلك نافلة، ويقطع بين كل ركعتين بالتسليم بعد قراءة التحيات، وإن شاء لم يقطع ومضى مع الإمام إذا نوى قبل دخوله أن يصليها مكان صلاة مثلها إن كان قد ضيعها أو انتقضت عليه، فإن ذكر منه بعد صلاة كان عليه مثل هذه، فقد أخرته هذه الصلاة لتلك، وإن لم يقطع بتسليم وصلاها نافلة فلا بأس.
وقيل: من صلى صلاة فلا يرجع يطلب الجماعة فيها، وإن حضر جماعة بعد أن صلى فليصل، ولا يفر من الصلاة، وذلك في الصلوات الخمس
كلهن جميعًا.
قال غيره: ومعي أنه قيل: يصلّيها ولا يفر عنها بعد صلاة العصر، وأما سائر الصلوات فإن طلب ذلك على جهة الفضيلة فذلك أفضل، ولا ينهى عن ذلك، وقيل: إنما يصلي بعد الفجر والعصر لإحياء سُنة الجماعة، لا نفلا ولا بدلًا، وقيل: يصلي نفلا لموضع حق صلاة الجماعة، وقيل بدلًا.
رجع
ولا تجوز صلاة النافلة، وفي نسخة: نافلة بعد صلاة العصر إلى الليل، ولا بعد الفجر إلى طلوع الشمس، إلا من أراد أن يقضي صلاة فائتة، فإنه
6
يصليها في ذلك الوقت وإن أراد، وصلاة الجنازة ما لم يطلع قرن من الشمس أو يغيب منها، قرن، فإن كان في ذلك الوقت فلا يجوز شيء من
الصلاة.