الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٤٧الجامع لابن جعفر - الجزء الأول
547
ومن كان في الصلاة فطلع قرن، أو غاب قرن من الشمس فيقف على حاله حتى يستتم طلوعها أو غروبها، ثم يتم صلاته - وفى نسخة ـ وقال من قال:
يبتدئ صلاته إذا طلعت الشمس أو غربت وقال من قال: إن مغيب قرن منها هو اصفرارها وقال من قال هو مغيب بعضها أو طلوعه، وكذلك طلوعها،
لعله أراد القرن. ومن غيره قال محمد بن المسبح: إذا غاب من القرص شيء، لعله القرن. قال غيره معي أنه يغيب شي أنه يغيب شيء من القرص في موضع مغيبه، هو أصح.
رجع
وقد قيل: من كان عليه بدل ركعتي الفجر فليبدلهما بعد صلاة العصر إن أراد.
ومن غيره: قال محمد بن المسبح يصلي ركعتي الفجر متى ما ذكرهما إلا بعد الفجر وبعد العصر، وعند بزوغ الشمس إلى طلوعها.
رجع
ومن كان في صلاة العصر ثم ذكر أنه لم يصل الظهر فيترك صلاة العصر ويصلي الظهر، ثم يصلي العصر إلا أن يخاف فوت هذه الحاضرة فليصلها، ثم يصلي التي كانت عليه، وليس عليه رد هذه.
وقال من قال: إن ذكر الأولى بعد أن دخل في صلاته هذه فيتمها ثم يصلي
الآخرة، والرأي الأول أكثر عندنا، قول ابن المسبح.
ومن غيره: والقول الآخر أصح عندي إذا فات وقت الأولى، لقول الله تبارك وتعالى: ﴿وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَلَكُمْ﴾ [محمد: 33].
رجع