الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٤٨548
وأما من
الجامع لابن جعفر - الجزء الأول
أبدل صلاة العتمة لسبب انتقضت به عليه، فإنه يبدل الوتر
أيضًا إن كان في وقت تلك العتمة، وإن انقضى ذلك الوقت فإنما عليه بدل
العتمة وحدها.
تم الباب من كتاب أبي جابر.
ومن غيره: قال ومعي أنه قيل عليه بدل الوتر ما كان في وقت الوتر قبل
:
الصبح، وقيل عليه بدل الوتر على حال؛ لأن الوتر لا يقع إلا بعد العتمة.
ويكره للرجل أن يسجد على ثوب إلا من ضرورة حر أو برد.
قلت: فمن التراب؟ قال: لا، قلت: فإن فعل؟ قال: فلا أبلغ به ذلك إلى
فساد صلاته.
ومن غيره: قال: إذا أحرم الإمام للصلاة، ثم تقدم أو تأخر من غير عذر فسدت صلاته، قلت: ولو خطوة: قال: نعم.
وفيما يوجد عن أبي عبد الله رحم الله: ومن قام إلى صلاة ولم يذكر منها إلا الحد الذي هو فيه تلك الساعة فليس عليه نقض ولا عليه سجدتا الوهم إذا أتى على حدود الصلاة بعقله.
قال غيره: نعم، وكذلك حفظنا إذا انتبه المصلي من نسيانه وغفلته في صلاته، وكان معه في حين ذلك أنه في الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة، أو السجدة الأولى أو الثانية، أو القعود الأول أو الثاني فهو على ذلك، فإن عارضه الشكّ بعد ذلك لم يكن عليه إلا أن يستيقن على ذلك، وإن كان حين انتباهه على حفظ صلاته وحد حفظه لها لا يعتمد فيه على شيء، وكان على الشك فمن حين ذلك فعليه ما على الشاك في صلاته.
ومن غيره والشك شكان شك التباس، وشك معارضة، فإذا كان الرجل
حافظًا لصلاته، مقبلًا عليها بقلبه، ثم عارضه الشكّ في شيء من صلاته في