الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٥٢552
الجامع لابن جعفر - الجزء الأول
فقلت: وكذلك لو أنه كان إذا فرغ من الحد اعتقد أنه قد فرغه، ثم يعارضه الشك بعد أن صار في الحد الثاني فعرف أنه قد كان قد اعتقد، ومضى على اعتقاده ولم يعد هل يجوز ذلك، وكذلك الفصل؟ فنعم.
ومن غيره: قلت له: وكذلك لو أنه ذكر وهو في قراءة السورة فلم يدر قرأ
من الحمد أم لا، هل عليه أن يرجع فيقرأ الحمد؟
فالجواب في هذا أنه لا يرجع إلى ذلك حتى يستيقن، وقد قيل: عليه أن
يرجع ما لم يخرج من القراءة، والأول أحب إليَّ.
وروى لنا عمر بن المفضل عن عمر بن الخطاب رحم الله أنه صلى بالناس صلاة المغرب فلم يجهر بالقراءة حتى قضى الصلاة، فلما انصرف سألوه، أشيئًا حفظته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سهوت؟ قال: بل سهوت، كنت أجهز جيشًا إلى الشام حتى وصل، فأعاد الصلاة وأعادوا.
خرج
نعم.
وسألت أبا الحواري الله عن الرجل يكون في الصلاة، فيجد بولا قد منه، أيجوز له أن يصلّي بإزاره ما لم يعلم أن ذلك البول مس إزاره؟ قال: قلت: فإن كان ساجدًا أو قاعدًا فأحس أنه قد خرج منه بول، ولعل إزاره لازق بسوأته، فلما أن قام وجد البول خارجًا، أيجوز له أن يصلّي بإزاره من غير أن يغسله؟ قال: نعم، ما لم يعلم أن ذلك البول مشه.
وسألته عن رجل سها وهو خلف الإمام عن قراءة الإمام حتى لم يعرف ما قرأ الإمام من السورة، ولا فهم منها شيئًا. قال: عليه البدل. ووجدت في الأثر عن موسى بن علي رحمة الله أنه قال: للسهو سجدتين، وكذلك يوجد عن غيره.
تتم صلاته ويسجد
ومن غيره وسألته عمن سها وهو خلف الإمام عن قراءة الإمام حتى لا يعرف ما قرأ الإمام من السورة ولا فهم منها شيئًا، قال: عليه البدل.