الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٥٣

الجامع لابن جعفر - الجزء الأول

553

قلت: فإن سمع مقدار آية يجزيه؟ قال: نعم.

ومن غير الجامع وزياداته:

ومن

شك في عدد الصلاة وقد خرج منها فلا إلى الشك بعد أن قضى يرجع الفرض، وقد أداه وقد سقط عنه، وإن شك وهو فيها بعد، ولم يعلم عدد ما صلى وما بقي فسدت صلاته ويعيدها، وإن شك في زيادة شيء منها أو نقصانه فاستيقن على عدد شيء منها أنه أحكمه، أخذ بيقينه، وأتى بما بقي عليه حتى يكون ذلك بالاحتياط، وذلك مثل: أنه قد صلى من المغرب ركعتين بيقين معه ثم هو في جلوسه ولم يعلم، وشك أنه قد صلى ثلاثًا أو اثنتين فإنه يقوم ويأتي بركعة حتى يتم صلاته ويخرج من الشك. فإن كان قد صلى الشك. فإن كان قد صلى ثلاثًا لم يضره ما زاد بعد تمام الصلاة، وإن كان قد صلى ركعتين فقد أتى بتمام صلاته واحتاط لنفسه، وفي هذا قول أنها تنتقض، ولم نعمل بذلك. لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من شك في النقصان فليأت بما بقي حتى يشك في الزيادة، والله أعلم بصحة ذلك، إلا أنه أصل لهذا المعنى.

مسألة

ومن يصلي ويشك، فقال من قال: يصلي حتى يستيقن أنه قد صلى، وقال من قال: إذا انتقضت ثلاث مرات فلا بدل عليه، وقال من قال حتى

يخاف الفوت.

قال الفضل: من شك أنه لم يصل صلاة بعد انقضاء وقتها فلا بدل عليه.

مسألة ومن شك في القراءة وهو خار للركوع، القراءة وهو خار للركوع، أو شك في الركوع وهو خار للسجود، ففي الهوية اختلاف بين الفقهاء فمنهم من قال: إن الهوية التي تكون بين القراءة والركوع هي من القراءة، فعلى هذا القول عليه أن يرجع إلى

(1) سبق تخريجه.