الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٥٤554
الجامع لابن جعفر - الجزء الأول
القراءة ما لم يصل في هبوطه إلى ركبتيه راكعا، لأن عليه أن يرجع إلى القراءة فرضا، وله أن يرجع لعله يقرأ، لعل فعلى هذا القول عليه أن يرجع إلى القراءة إذا شك فيها قبل أن يصل إلى ركبتيه راكعًا، وعلى قول من يقول: إن الهَوْية ما بين القراءة والركوع من الركوع ليس عليه أن يرجع إلى القراءة، وله إلى القراءة احتياطا، وليس بفرض عليه أن يرجع، وكذلك إن شكَّ
أن يرجع في الركوع وهو خار إلى السجود القول فيه واحد، ومعنى هذا معنى ما تقدم فيه القول، فإذا ارتفع من السجود يريد القيام وهو في حال التجافي بعد، ثم شك في السجود فعليه أن يرجع إلى السجود ما كان في حال التجافي، فإذا خرج من حال التجافي إلى حال الارتفاع للقيام دخل في الاختلاف الذي ذكرناه في المسألة الأولى.
من
ومن أمر بحفظ الصلاة عليه وهو إمام فله أن يجهر بقدر ما يسمـ يحفظ عليه، وإن كان خلفه جماعة فأمرهم بالحفظ عليه، وكانوا سبعة فلم
يسألهم، فلا شيء عليه. وقيل: خمسة أيضًا.
ومن
شك
في صلاته فلم يدر كم صلى وقد قضى التحيات المؤخرة،
فعن أبي عبد الله لا نقض عليه، ومن شك فلم يدر كم صلى بعد قوله: والصلوات والطيبات فما لم يتم التحيات فإنه يعيد، فإذا أتمها، ثم شك
من بعد فلا إعادة عليه.
رجع إلى كتاب أبي جابر.
ومن غير الجامع في مسائل في سجدتي الوهم
وسألته عن المسافر إذا جمع الصلاتين فيلزمه سجدتا الوهم في قال: يسجدهما إذا سلم من الأولى، ويصلي الثانية.
الأولى؟
قال أبو علي الحسن بن أحمد حمدالله: يسجدهما على إثر الثانية، والله أعلم.