الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٥٥الجامع لابن جعفر - الجزء الأول
555
أن
وليس على من سجد سجدتي الوهم تسليم، إلا أنه قد يستحب بعضهم يقول: الحمد لله، والسلام على رسول الله، ولا يصفح بذلك، ولكن يقوله ووجهه إلى القبلة، قال أبو المؤثر يصفح كما يصفح بتسليم الصلاة.
ومن غيره: وسألته عمن سها في صلاته سهوين، قال: عليه سهوان، والوهم على من صلَّى فريضة أو تطوعًا أو صلَّى سُنَّة من عيد أو غير ذلك، أو صلاة خوف، أو صلاة راكب، أو ماش، أو عريان، أو قاعد كل ذلك عليه الوهم، إلا من صلى تكبيرًا، أو صلى على جنازة فليس عليهم وهم.
وإن سها حتى قام، ثم ذكر قبل أن يحرم لصلاة غيرها، أو تكلم بكلام غير ذكر الله والدعاء، أو أدبر بالقبلة رجع فقعد، ثم سجدهما، وإن أحرم لغيرها أو تكلم أو أدبر بالقبلة فإنه يحفظ ذلك، إذا صلى صلاة أخرى سجدهما، فإن نسيهما فمتى ما ذكرهما على إثر صلاة، وسجدهما فلا بأس. وإن سجد للتطوع على أثر الفريضة، ويسجد للفريضة على إثر الفريضة والتطوع على إثر التطوع.
قال أبو المؤثر: يسجد لوهم الفريضة على إثر الفريضة، ويسجد لوهم التطوع على إثر التطوع، وقال أبو المؤثر: وقد قال بعض أهل الرأي: إذا نسي سجدتي الوهم حتى ينصرف فليس عليه، سجود، وقولنا أن يسجد على
ما وصفنا.
ومن غيره: أخبرنا الفيض رده الشيخ ورد بن أحمد أنه القابض عن أبي هاشم الخراساني عن الربيع أنه قال: إذا سها الرجل في صلاته، ثم انصرف أن يسجد سجدتي الوهم ليس عليه بعد ذلك سجود.
عنها، ونسي
قال محمد أحمد رحم الله: روى لنا بن
عن عبد الله لا أتهمه من
بن محمد
بن
بركة أنه قال: إنما الوهم الذي يجب فيه السجود في سبعة مواضع: من
كان
عليه القيام فقعد، أو القعود فقام، أو الركوع فسجد، أو السجود فركع، أو قرأ