الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٥٧الجامع لابن جعفر - الجزء الأول
557
كان في الآخرتين من العشاء أو في الآخرة من المغرب فكل هذا لا سهو عليه فيه، وقال من قال: يلزم السهو له في جميعه.
ومن غيره: أخبرنا أبو زياد عن منذر بن الحكم عن بشير عن سليمان بن عثمان أنه كان يقول في تسليم سجدتي السهو السلام على من اتبع الهدى، قال أبو زياد: وبلغني عن عبد المقتدر أنه قال: السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن غير الكتاب وزياداته
وجدت الاختلاف في سجدتي الوهم قال بعض قبل التسليم، وقال بعض بعد التسليم وقال أحسبه أبا المؤثر أنه يسجد للزيادة بعد التسليم، ويسجد للنقصان قبل التسليم، ووجدت أنه إذا نسي سجدتي الوهم يسجدهما إذا ذكر على إثر فريضة أو نافلة، كان الوهم عليه في فريضة أو نافلة، وقيل: ما لم يدبر القبلة، وقيل: ما لم يخرج من المسجد، فإن وهم في الصلاة وهمين لم يكن عليه إلا سجود وهم واحد، فإن كان عليه سجود من صلاة وهم في التي يصليها كان عليه يسجد للوهم الأول، ثم يسجد للحاضرة، والله أعلم.
ومن غيره وقيل: ليس على من سها خلف الإمام سهو.
وقال محمد بن سعيد: معي أن يخرج في معاني قول أصحابنا أن السهو على من سها في صلاته من إمام أو مأموم، ولا يلحق أحدًا من سهو أحد شيء.
قال أبو سعيد:
لا
سهو في السهو.
ومن غيره: عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى السجدتين للسهو المرغمتين)، وأصلهما عنه فيما روى فعلاً، هما المرغمتان للشيطان.
(1) رواه أبو داود، باب إذا شك في الثنتين والثلاث … ر 1027. وابن حبان، باب سجود السهو
ر 2655.