الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٥٨558
الجامع لابن جعفر - الجزء الأول
ومن ذكر أنه لم يسجد سجد وهو قائم، فإن شاء خر ساجدا، وإن شاء قعد، ثم سجد، أي ذلك فعل فهو جائز.
وقيل: إذا وهم في الصلاة الأولى وهو يجمع فلا يسجد حتى يقضي الصلاة الثانية، ومن سجد سجدتي الوهم قبل التسليم استأنف الصلاة ويسجدها، وقال: الحكمة في سجدتي الوهم التعبد بهما، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم في دبر كل صلاة سها فيها يدل على أن فعلها حكمة.
وقال بعض المسلمين: إنهما جعلتا جبرًا للصلاة، يجبر بهما ما لحق من خلل الصلاة وقال بعضهم: ألا يفعلهما ترغيمًا للشيطان وكسرا لكيده، والله أعلم بالأعدل في كل منهما صواب إن شاء الله.
ومن سها مرارًا في الصلاة، ففي السجدة، اختلاف، قال قوم: سجدتان
تجزيانه للسهو كله، وقال قوم: لكل سهو سجدتان.
رجع إلى كتاب أبي جابر.
٥٥٨ / ٣٬٨٢٥
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.