الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٦٠560
الجامع لابن جعفر - الجزء الأول
ركعات، ومن شاء صلى ركعتين ثم سلم، ثم صلى ركعة واحدة، ومن لم يصل ركعتين وصلّى بعد العتمة الوتر ركعة واحدة فلا نقض عليه، ولا ينبغي له ذلك إلا من مرض أو سفر، أو شغل، أو أمر فيه عذر.
وبلغنا أن جابر بن زيد الله أوتر بركعة ليري أصحابه أن ذلك جائز لهم، وقال: هذا وتر العاجز، ثم صلّى حتى أصبح.
وقيل: لمن أوتر من جمع واحدة، ومن صلّى ثلاثًا فلا بأس. وبلغنا أن معاوية كان يوتر بركعة فقال ابن عباس: ويحك، من أين عرف
هذا، وفي نسخة: هذه لا أم له أما إذا عرف هذا فلا يزيد على ركعة. ومن صلى الوتر ثلاثا، ثم شكّ فيه، أو انتقض عليه فينبغي له أن يوتر بثلاث، فإن وتر بواحدة في الوقت أجزأه.
وقال من قال إنه يحفظ عن أبي عبد الله الله فيمن قام ليوتر بثلاث ركعات، ثم حول نيته أن يوتر بركعة واحدة أن ذلك جائز له، وفي نفسي من ذلك. وأحب إذا دخل في الوتر على أن يصلّي ثلاثًا أو واحدة فيتم على ذلك، ولم نر أسلافنا يصلون الوتر جماعة إلا في شهر رمضان.
وقد بلغنا أن عبد الله بن نافع كان يصلي بمن صلى معه الوتر جماعة في
طريق مكة في غير شهر رمضان.
تم الباب من كتاب أبي جابر
ومن غيره: قال محمد بن المسبح إن بشيرًا قال: إنما الوتر جماعة في شهر رمضان.
ومن غيره: عن أبي معاوية وقال: إذا أراد الرجل أن يوتر بركعة واحدة فليقم بنية قبل الإحرام، فإن لم تكن له نية فليصل ثلاث ركعات وليس له بعد الدخول في الصلاة أن يحول نيته إلى ركعة واحدة.