الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٦١الجامع لابن جعفر - الجزء الأول
561
ومن غيره: وقال من قال: ما لم يكن دخل في الصلاة على نية ثلاث ركعات فله أن يصلي ركعة، وقال من قال: ولو دخل على نية الثلاث كان له أن يصلي ركعة، وقال من قال: إن دخل على نية الثلاث فليس له أن يصلّي إلا ثلاث ركعات، وإن دخل على نية ركعة لم يكن له أن يصلّي ثلاثًا، وليس له إلا ما دخل عليه، وقال من قال: إن له التحول في الوجهين جميعًا. ولو دخل على أحد الوجهين فله أن يتحول إلى الوجه الآخر. وقال من قال: إن دخل على نية الركعة كان له أن يتحول إلى الثلاث، وإن دخل على نية الثلاث لم يكن له أن يتحول إلى الركعة وكذلك القصر والجمع على هذا الوجه الذي قد قيل فيه، وكذلك صلاة العيد على الوجوه التي تجوز فيها الصلاة.
وكلما كان جائزا فقد اختلف في عقد النية عليه، فقال من قال: الصلاة على
النية مبنية.
وقال من قال: الأصل جائز له التحول إلى ما أراد من قبل فراغه من الصلاة على وجوه ما يجوز من ذلك.
وسألته عن رجل صلّى الوتر ولم يقرأ في الركعة الآخرة إلا أُمّ الكتاب،
ففعل ذلك زمانًا، هل ترى عليه إعادة الوتر؟
قال: أرجو ألا يكون عليه إعادة الوتر إن شاء الله.
قال أبو سفيان: محبوب بن الرحيل رحم الله أخبرني أبو أيوب وائل بن أيوب رحم الله أن أم جعفر زوجة أبي عبيدة رحمة الله أنها قالت: صحبت أبا عبيدة في السفر غير مرة فلم أره يوتر إلا بركعة.
وقال أبو سفيان: قال الربيع (رحمهما الله): من جمع بين العشاء الآخرة والمغرب فوتره ركعة.