الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٦٣الجامع لابن جعفر - الجزء الأول
563
«الصلاة مثنى مثنى)، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة»، وهذا الخبر الذي تعلق به من قال بالركعة الواحدة من أصحابنا وغيرهم فيحتمل أن تكون هذه الركعة موصولة بغيرها، ويحتمل أن تكون مفردة لأجل الصبح.
ذلك
قتادة أن أبا بكر كان يوتر أول الليل، وعمر يوتر آخر الليل، فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «أبو بكر جلد كيس وعمر قوي معان، وقال: سأضرب لهما مثلا، مثل رجلين دفعا إلى مفازة فقال أحدهما: إني لا أنام حتى أقطعها، وقال الآخر: أنام ثم أقوم وأنا حام فأقطعها وأنا قادر عليها، فأصبح كل واحد منهما قريبًا من صاحبه» (2).
وكان أبو عمرو الربيع يقول: من قدر على قيام آخر الليل فليوتر آخر الليل
أفضل، ومن خاف ألا يقوم فليوتر أول الليل.
مسألة ومن صلى الوتر جماعة في مسجد، ولم يكن إمام المسجد صلى الوتر جماعة فلا نقض عليهم لأن الوتر غير العتمة.
رجع إلى كتاب أبي جابر.
(1) رواه أبو داود، باب في صلاة النهار، و 1298 والترمذي، باب ما جاء في التخشع في
الصلاة،
ر 385.
(2) لم أجد من أخرجه.