الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٦٥

الجامع لابن جعفر - الجزء الأول

قال غيره: الذي يجيز ذلك قبل الصبح فمعي أنه قد قيل: إذا صلّى المصلي ركعتين بعد النصف أجزأه، ولو لم ينو ذلك، إذا كان ذلك بعد الوتر، ومعي،

أنه قد قيل: ينوي ذلك ركعتي الفجر.

رجع

وإن نام فنعس بعد أن ركعهما فعليه إعادتهما.

ومن غيره قال: وذلك إذا ركعهما قبل طلوع الفجر، وأما إذا ركعهما بعد

صلاة الفجر فلا إعادة عليه، ولو نعس بعدهما قبل صلاة الفجر.

قال: ومعي

أنه قد قيل: يعيدهما إذا نام بعدهما مضطجعًا، فنعس أو جامع، وأما غيرهما من الأحداث لا أعلم فيهما إعادة لهما، ولو أغمي عليه أو أصابته الجنابة وهو غير ناعس مضطجعًا.

وقال أبو عبد الله محمد بن أحمد السعالي (حفظه الله): مما سألته عنه أنه من أتى إلى صلاة الفجر فأولى به أن يركع ركتي الفجر ثم ينتظر قبل الصبح فإن ركع أجزأه، وإن انتظر فله ذلك.

ومن غيره: وقال من قال: يجعل ركعتي الفجر بعد هذا كله مما يلي

صلاة الفريضة.

رجع

ومن خاف فوت صلاة الفجر في الجماعة صلى في الجماعة وأخر ركوعها حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس ركعهما في مكانه ذلك أو حيث أراد.

وقال من قال: إن رجا أن يدرك ركعة من صلاة الجمعة فليصلهما، ثم

ليدخل في الجماعة فليصل ما أدرك، وهذا الرأي أحب إليَّ.