الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٦٦الجامع لابن جعفر - الجزء الأول
ومن غيره: قال محمد بن المسبح إن رجا أن يدرك مع الإمام الركعة الأولى من صلاة الغداة فيركع ركعتي الفجر، ثم يدخل في الجماعة، وهو أحب إليَّ، وإن خاف فوت الركعة الأولى فليدع الركعتين ويدخل في الفريضة جماعة.
رجع
وإن كان هو الإمام وأقيمت الصلاة قبل أن يركعهما، فإن انتظروه حتى يركع فلا بأس، وهو أحب إليَّ، وإن صلى بهم وأخر الركعتين إلى أن تطلع الشمس فلا أبصر في ذلك فسادًا أيضًا.
وكل مسجد يؤذن فيه، ويصلّي فيه إمامه بمن يصلّي معه جماعة فلا نرى أن يصلّى فيه تلك الصلاة جماعة من بعد صلاة الإمام حيث تجوز الصلاة خلف الإمام بمن يصلّي بصلاته، وأما الموضع الذي لا تجوز الصلاة فيه لمن يصلي صلاة الإمام فالصلاة جماعة لمن جاء من بعده جائزة، وذلك إذا كان الإمام قد صلى في مؤخر المسجد وبقي أوله، أو كان هناك شيء من الحجرة متقدمًا يقطع بينه وبين الإمام جدار، فلا يجوز أن يصلّي هناك مصلّ بصلاة الإمام.
ومن صلى مع رجل أو امرأة وحده في مسجد، والإمام يصلّي تلك الصلاة فإن صلاة ذلك المصلي منتقضة، وكذلك ركعتا الفجر لا تجوز صلاتهما خلف الإمام حيث يصلّي، إلا أن يكون في طرف من مسجد كبير واسع، فقد أجازوا أن يركعهما هنالك المصلي والإمام يصلّي في أول المسجد، ثم يدخل
في صلاته.
ومن غيره: قال أبو سعيد حمدالله: إن أقيمت الصلاة في المسجد فلا صلاة
إلا مع الإمام، ويوجد في بعض الحديث: لا صلاة إلا ركعتي الفجر.