الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٧١

الجامع لابن جعفر - الجزء الأول

571

وفي رجل كان في عمله أو امرأة تطحن وقد حضر الفجر وطلع، ولا يذهب يتوضأ حتى أسفر، ثم ذهب إلى الماء وقد قصر، فكان في الوضوء وشرقت الشمس قلت ما يلزم من فعل هذا من الكفارة وغير ذلك؟ فإذا كان يرجو أن يفرغ من ذلك الذي هو فيه وتوانى عن الصلاة في وقتها فهذا مفرط، وقد قيل في ذلك بالكفارة وقيل لا كفارة عليه، وقيل يصنع معروفًا: صيام عشرة أيام أو إطعام عشرة مساكين، فهذا حسن إن شاء الله.

:

ومن غيره قال ومن نام بعد ما يدخل وقت الصلاة فلم يستيقظ حتى يذهب وقتها فإن عليه الكفارة. قال أبو علي الحسن بن أحمد الله وقد قيل: لا كفارة عليه إلا أن ينام على أنه تارك للصلاة ولا يقوم يصلّي، وهو أحب إليَّ، والله أعلم.

ومن نام قبل دخول وقت الصلاة فلم يستيقظ حتى يذهب وقتها فليس

عليه كفارة.

وقال أبو سفيان سمعت المعتمر بن عمارة، وكان من خيار من أدركته من المسلمين، يقول: ما لقي الله أحد ممن يقر بالإسلام بذنب أعظم من ترك

صلاة متعمدا.

قال أبو الحواري: من صلى صلاة العصر ونسي الظهر، فذكرها في النهار قبل غروب الشمس فإنه يصلي الظهر ثم العصر، وإن ذكرها في الليل وقد غربت الشمس صلى الظهر وحدها، وكذلك من صلى صلاة العتمة ونسي المغرب، فذكرها في الليل صلى المغرب ثم العتمة، فإن ذكرها بعدما أصبح صلى المغرب وحدها.

ومن غيره: قيل له: في رجل ضرب رجلًا فأغماه حتى ذهبته صلوات؟ قال: قيل في ذلك باختلاف فقال من قال عليه الأرش والكفارة، وقال

أنه عندي