الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٧٢572
الجامع لابن جعفر - الجزء الأول
من قال عليه الأرش ولا كفارة عليه، وقال من قال: إن كان ضربه في وقت الصلاة فعليه الكفارة، وإن كان بعد الوقت فلا كفارة عليه.
ومن غير الكتاب وزياداته:
أرجو
وجدتُ الاختلاف فيما يلزمه من الأرش، قال من قال: يلزمه بعير في الغمية كائنا ما كان ما كانت ولو أغمي عليه أيامًا، ومعنا أن هذا المعمول به عليه اليوم، وهو فيما بلغنا قول موسى بن أبي جابر، وقال من قال: لكل وقت صلاة إن ذهب كان في ذلك خمس ثلث الدية الكبرى، فإذا مضى خمس صلوات كان له ثلث الدية الكبرى، وليس له بعد ذلك شيء، ولو فاته أكثر من خمس صلوات.
رجع
وسُئل أبو سعيد رحم الله عن رجل قرأ في صلاته: الصِّرَاطَ الَّذِينَ، جاهلًا، قال: عندي إن هذا قد أحال المعنى، ويخرج عندي أنه قد بدل، قيل: فعليه البدل قال عندي أنهم قد اختلفوا في الجاهل إذا بدل، فبعض جعل له العذر، ولم ير عليه بدلا، وألحقوه بالناسي، والغالط، وبعض قال: عليه البدل.
معي
الصلاة:
وقال أبو سعيد رحمه الله: أنه قيل: أربع خصال من الشيطان في التثاؤب والنعاس، والكسل، والتمطي، ويكدن أن يكن في مواطن الطاعة إلا
ما شاء الله.
وسألته عن المصلّي إذا قال: سمع الله لمن حمده قبل أن يستوي قائمًا خر
للسجود، هل يكون ذلك نقصانًا منه وتنتقض عليه صلاته؟
قال: معي، فيه، أنه لو حلف لا يقوم كان قد حنث ولو لم يطمئن قائما، كما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الأمر بالقيام عن الركوع أن يقوم حتى يطمئن قائما، فعندي، أنه يلحق في معاني ذلك ما يشبه الاختلاف.
أنه إذا قام عن حال الركوع إلى معنى ثبوت القيام بما لا يختلف