الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٧٣

الجامع لابن جعفر - الجزء الأول

573

ففي بعض القول: إنه مسيئ ولا بدل عليه، وفي بعض القول: إنه ما لم يأت بذلك على وجهه، فيقوم حتى يطمئن قائمًا، ولم يصل إلى حد القيام، وإذا لم يقم لم يخرج من حد الركوع ولم يتمه، لأن تمام الركوع القيام عنه، فعندي، أنه

يلحقه معاني النقض في هذا السبب في بعض القول، والله أعلم. وقيل: إن رسول الله صلّى مشتملا في بيت أم سلمة زوجته).

ومن غيره: ولا بأس بالصلاة في الثوب الرطب والموضع الرطب، إلا أن يكون يذهب فيه القدم.

وعن رجل أحرم لصلاة الفريضة ودخل في الصلاة ثم سها فمضى في قراءة سورة طويلة، وظن أنه في نافلة حتى صلى ما صلى من صلاته، هل عليه نقض؟ قال أبو عبد الله رحم الله: إن مضى في سهوه ذلك حتى قضى التحيات الآخرة

خفت عليه النقض.

قلت: ولو لم يسلم؟ قال: نعم.

وإن هو ذكر فانتبه قبل ذلك ورجع إلى ذكر الفريضة أنه فيها فلا بأس عليه، إن شاء الله.

وسألته عن المصلّي إذا طرح ركبتيه للسجود انكشف ثوبه من على ركبتيه أو أحدهما، فوقعت على الأرض بلا ثوب تحتها وقد استوى ساجدا، هل له أن

يسويهما بيده ويدخل الثوب تحتها ولا نقض عليه؟

أن له ذلك. قال: معي

قلت: فإن لم يفعل وتركها وصلّى، هل تتم صلاته؟

(1) رواه البخاري، باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفًا به ر 349. ومسلم، باب الصَّلَاةِ فِي

ثَوْب وَاحِدٍ وَصِفَةِ لُبْسِهِ، ر 1180.