الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٧٥الجامع لابن جعفر - الجزء الأول
575
قال: هذا القائم عندي أقرب، لأن هذا لا يكاد يمتنع منه إلا أصحاب السراويلات والثيابين، نسخة: واللباس.
وسألته عن رجل نسي صلاة حتى فات، وقتها، هل يسعه أن لا يصليها
ويصلي ما يستقبل؟
قال: معي
له ذلك، وأحسب أن بعضًا يرى له ذلك،
أن بعضا لا يوسع ولا يعجبني ترك ذلك إلا من عذر.
قلت: وكذلك الناعس والمغمى عليه، أهو مثل الناسي في مثل هذا؟ قال: الناعس عندي كالناسي فيما معي أنه قيل. وأما المغمى عليه فقد قيل: كالناعس، وقيل: لا شيء عليه، لأنه كان ذاهب العقل غير متعبد، والناعس والناسي متعبدان في حين ذلك.
وعن الإمام إذا كان أصما فسها في صلاته، فسبح له بعض من خلفه، فلم يسمع، فرماه بحصاة فانتبه ورجع قلت أتتم صلاة الذي رماه أم تنتقض؟
6
ا:
فقد قيل في ذلك باختلاف فيما عرفناه، فقال من قال: تفسد صلاته، وقال من قال: إن ذلك من صلاح صلاة الجميع، وأنا يعجبني فساد صلاة الرامي، لأن ذلك عمل ليس من مصالح صلاته، وقد كان يمكنه أن ولو مضى الإمام على فساد صلاته أو على غلطه.
يبني
على صلاته،
ورجل جاءته النخاعة فخشعها حتى صارت على لسانه، ثم عزقها متعمدا
أو ناسيًا أو جاهلًا، قلت: هل تتم صلاته؟ فإذا كان ذلك من رأسه أو من حلقه فقد قيل: تتم، وإن كان من صدره فقد
قيل: تفسد صلاته على العمد، وأما على الخطأ فلا يعجبني أن تفسد. ورجل يصلّي، فإذا سجد رفع قدميه من الأرض، وهو في سجوده، أو عند السجود متعمدا أو ناسيًا أو جاهلا، هل تتمم صلاته؟