الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٧٧

الجامع لابن جعفر - الجزء الأول

OVV

ومن غيره: قلت: لو كان الثوب يشف أو يصف فوضعه على صدره، وهو

يقدر على غيره بطلب أو غير ذلك، هل تتم صلاته؟ فقد قيل: ذلك يجزيه. وسألته عمن يقرأ قبل الإمام فى الصلاة، أيمضى على قراءته أم يبتدئ القراءة؟ قال: يمضي على قراءته، ثم قال: أما الركعة الأولى فلا يقرأ حتى يقرأ الإمام، وأما الثانية فلا بأس.

ومن غيره: قال وقد قيل فيما حفظت إن ابتدأ القراءة قبل الإمام في الركعة الأولى أن ذلك مكروه ولا تفسد صلاته.

وكذلك قيدت عن أبي سعيد (رضيه الله): وعن المسجد إذا كان بقرب رجل، وكان الإمام لهذا المسجد غير ولي لهذا الرجل، ولم يعجبه أن يصلي عنده، هل يترك هذا المسجد ويطلب الجماعة حيث لحقها، أو يصلي في هذا المسجد لأجل العمارة؟

قال: فيجوز له أن يطلب الجماعة مع من هو أفضل من ذلك الإمام ما لم

يخف أن يخرب المسجد من صلاة الجماعة من تخلف عنه.

فإن كان كذلك كانت عمارة المسجد الذي بقربه أولى على حال ما كان الإمام غير متهم في الصلاة، ولا خائن لها.

قلت وما هذه التهمة التي في الصلاة؟ قال: أن يتهم أن يقوم إلى الصلاة وهو غير طاهر، أو يتهم بترك شيء من حدودها، مما لا تجوز الصلاة إلا به، الذي يقوله سرًّا، فإذا تظاهرت التهمة عليه بذلك، أو ظهرت منه الخيانة بذلك لم تتم به الصلاة.

وعن رجل وقع في الماء في عينيه، وقيل له: إذا فتحت الماء من عينيك

استلقيت سبعة أيام ولا تصلي إلا مستلقيًا، قال: لا بأس عليه بذلك.