الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٧٨

578

الجامع لابن جعفر - الجزء الأول

وسألت هاشمًا عن الإمام إذا ركع فدخل رجل المسجد، هل على الإمام أن يطول بين ركوعه قليلا حتى يدرك الرجل الذي دخل؟ قال: ما أرى بذلك بأسًا. وعن رجل يصلّي بالنساء جماعة فريضة، فذلك جائز، يكن خلفه صفًا. وعن رجل كان عليه القعود في صلاته فأراد أن يقوم، ثم ذكر، قال: ما لم ينهض يخرج فلا توهم عليه.

وعن رجل يقرأ في الصلاة في نفسه، فأما أبو نوح فقال: إن كانت صلاة مفروضة فليس له حتى يسمع أذنيه، وأما الأعور فيقول: إذا حرك لسانه فقد

جاز عنه.

وعن رجل أصاب فخذه مذي أو ودي أو مني أو مسة من قبل بول وعرق مكانه فنسي أن يغسله حتى صلى هل تنتقض تلك الصلاة حين يذكر؟ قال: إذا ذكر وهو في وقت تلك الصلاة فعليه البدل، وإن انقضى الوقت فلا بدل عليه.

قال غيره: يغسله وعليه البدل وإن انقضى الوقت.

ومن غيره: قال: ومن نسي قراءة التحيات، كان وحده أو خلف إمام، حتى جاوزها إلى حد غيرها فإن عليه النقض.

وإن نسي قراءة فاتحة الكتاب، كان خلف إمام أو وحده، في صلاة ليس يقرأ فيها سورة فصلاته، تامة، وإن كانت صلاة يقرأ فيها القرآن، فإن كان وحده فعليه الإعادة، وإن كان خلف الإمام ونسي فاتحة الكتاب فلا أرى عليه نقضا.

وقال أبو سعيد الله: في الإمام إذا كان يصلي في داخل المسجد، فعندي أنه إذا كان تجوز الصلاة بصلاة الإمام فمعي أنه يختلف في ذلك، فقال من قال: إن كان بين والج المسجد والحجرة باب مفتوح جاز ذلك إذا كان الباب