الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٨٠

01.

الجامع لابن جعفر - الجزء الأول

وعن رجل اشترى أغتما لا يفهم العربية، هل تطيب له مملكته إذا لم يصل؟ فعلى ما وصفت فإذا كان موحدا طابت له مملكته، ويأمره بالصلاة ويضربه عليها، وإن لم يكن موحدا، فقد قيل: يبيعه في الأعراب.

وعن رجل حضر وقت الصلاة ووقع صبي في بئر، أو سقط في شيء يهلك فيه، هل له أن يدع الصلاة وينجي الصبي، ولو فات وقت الصلاة، أو ليس له أن يدع الصلاة ولو خاف على الصبي الهلكة؟

فعلى ما وصفت، فنعم له أن ينجيه مما يخاف عليه منه الهلاك، ويدع

الصلاة ولو فات وقت الصلاة، ويصلي كيف أمكنه، إن قدر على ذلك. ومن غير الكتاب وزياداته قال الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَيْكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [الأحزاب: 56]. قال: الصلاة على النبي أمحق للخطايا من الماء للنار، والسلام عليه أفضل من عتق وجب.

التي

عن ابن مسعود الله قال: إذا صليتم على النبي صلى الله عليه وسلم فأحسنوا عليه الصلاة، أمركم الله بها في كتابه. وعنه أنه قال: «من صلى على محمد وعلى آل محمد مائة مرة قضى الله له مائة حاجة)، وعنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أولاكم بي يوم القيامة أكثركم

صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم)

(2)

وعنه قيل: «من قال في ليلة الجمعة: اللهم رب البيت الحرام والركن والمقام، ورب الحل والإحرام، أقرئ على روح محمد مني السلام دخل في

شفاعة محمد القيامة» (3). يوم

(1) رواه البيهقي في شعب الإيمان فصل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ر 3035. والهندي في كنز العمال، في الصلاة عليه وعلى آله عليه الصلاة والسلام، ر 2232.

(2) رواه البزار، ر 1446.

(3) رواه أبو الشيخ الأصفهاني في طبقات المحدثين، ر 908.