الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٨١الجامع لابن جعفر - الجزء الأول
581
مسألة وقال أبو محمد حمدالله: فيمن قال صلّى الله على محمد وآله، قال: ينوي بآله أهل دينه.
ومن غيره: قال: ومن صلى عليه يوم الجمعة ألف مرة لم يمت حتى يرى مقعده من الجنة.
مسألة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قال قوم: فرض عند كل صلاة، ولم أجده في قول أصحابنا، وقال بعض أصحابنا: إنما فرض ذلك مرة واحدة مع إقراره، ثم بعد ذلك ما صلى كان تطوعًا، وروي عنه أنه قال: «أبخل الناس من ذكرت عنده فلم يصل علي.
النبي
جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ما جلس قوم وتفرقوا على غير صلاة على إلا تفرقوا عن أنتن من الجيفة
مسألة قال أبو إسحاق أنه قال الزجاج قال: يقال زيد من آل فلان، وقولهم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه خطأ، إنما الصواب على أهله إلا أن يظهر فيقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وفي القرآن، إن الآل الطاهر، مثل قوله وجَل: ﴿فَلَمَّا جَاءَ عَالَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ﴾ [الحجر: 61]، وقوله: إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَعَالَ إِبْرَاهِيمَ وَعَالَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَلَمِينَ} [آل عمران: 33].
عن
6
عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقبل الصلاة إلا بطهور، والصلاة علي (3).
رجع إلى كتاب أبي جابر.
>>
(1) رواه الحارث في مسنده، باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ر 1064. والهندي في كنز العمال، في الصلاة عليه وعلى آله عليه الصلاة والسلام، ر 2144.
(2) رواه أبو داود بمعناه، باب كراهية أن يقوم الرجل من مجلسه ولا يذكر الله، ر 4855. والترمذي، باب ما جاء في القوم يجلسون ولا يذكرون الله، ر 3380. (3) رواه الدارقطني، باب ذِكْرِ وُجُوبِ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم التَّشَهدِ وَاخْتِلَافِ الرِّوَايَاتِ
في
ذلك، ر 4.