الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٨٣الجامع لابن جعفر - الجزء الأول
لأن الصلاة إنما هي على الأرض، وجعلت لأمتي مسجدا وطهورًا، وقد روى
بعض هذا الذكر بعض الخراسانيين.
قال غيره: الذي معنا أنه أراد بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أن الأرض جعلت لأمتي
مسجدًا وطهورًا).
رجع
وقيل: لا يجوز للرجل أن يصلي في بيته بصلاة الإمام إذا كان بينه وبين المسجد باب مفتوح، ولم يقطع بينهم طريق، وكذلك قد قال من قال: إن من صلّى على ظهر بيت بصلاة الإمام وهو أسفل، أن ذلك جائز إذا كان من
الإمام، ولم يقطع بينهم طريق ولا غيره وقال من قال: إن ذلك يجوز.
:
خلف
ومن غيره: قال محمد بن المسبح هذا في النوافل يجوز، قال: وقد قيل: إن هذا جائز في الفرائض والنوافل، لأن هذا مشهور في الأمصار من فعل الناس كمثل مكة ولعله غيرها.
رجع
وعن أبي عبد الله رحم الله أنه قال: أنا آخذ بقول من قال: إن الرجل إذا جاء والإمام في آخر صلاتهم، وهم قعود للتحيات الآخرة، أنه لا يدخل معهم حتى يحرم هو، ويقعد الإمام من السجود للتحيات، وقال من قال: إذا قضى تحيات نفسه قبل أن يسلم الإمام فقد أدرك، وهذا القول أحب إليَّ. وقال من قال: إذ قرأ هذا الذي يدخل في صلاة الإمام التحيات أمسك عن الدعاء ووقف حتى يسلم الإمام، ثم يقضي هو ما سبقه به وقال من قال: بل يدعو مثل الإمام، وكل ذلك حسن إن شاء الله.
(1) رواه الربيع، بلفظ: جعلت لي الأرض مسجدًا وترابها طهورًا»، باب فرض التيمم، ر 167. والبخاري، كتاب التيمم، ر 328.