الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٨٤???
قال غيره: ومعي
الجامع لابن جعفر - الجزء الأول
أنه قد قيل: يسبح بقول سبحان الله حتى يسلم الإمام، قال محمد بن المسبح يردد إذا قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يردد هذا، فإذا قضى ما فاته دعا بالنجاة من النار بقوله: اللهم نجنا من النار وأدخلنا وأسكنا الجنة، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
رجع
ومن انتقضت صلاته ببعض الأحداث فإنه يستأنف الصلاة إلا في القيء والرعاف فإن الأثر لا يختلف فيه: أن من عناه في صلاته قيء أو رعاف انتقل وتوضأ وبنى على صلاته»، وله أن يتوضأ حيث كان الماء، ويبني على صلاته إن شاء في موضعه، وإن شاء في غيره. ولا يضره مشيه إلى الوضوء ولا حمل نعليه ولا ثيابه، واستقاء الماء للوضوء، وإن كان إمامًا ففي بعض الرأي: أنه يجوز أن ينتظره القوم حتى يتوضأ ويتم بهم صلاتهم، وفي قول آخر: إنهم لا ينتظرونه، وهذا الرأي أحب إلي. ومن غيره: قال محمد بن المسبح لا ينتظر لأن الأثر قد جاء أن يقدم رجلًا.
رجع
وإن تكلم صاحب القيء والرعاف بشيء مما ينقض على المصلى صلاته ولو قال: باسم الله، لانتقضت صلاته، وكان عليه أن يستأنف الصلاة إذا توضأ، وكذلك إن مسته نجاسة أو خرج منه دم أو غيره مما ينقض الصلاة انتقضت صلاته، ويستأنف الصلاة إذا توضأ.
وقال أبو عبد الله الله فيمن صلى مع الإمام ركعة ثم انصرف عنها لقيء أو رعاف فتوضأ، ثم رجع، وقد صلى الإمام فأدرك عندهم الركعة الآخرة، قال: يستأنف الصلاة، والقياس غير هذا، ولكن يدع القياس ويأخذ بالاحتياط.
رجع