الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٨٥

الجامع لابن جعفر - الجزء الأول

585

قال وقد قيل: هذا. وقال من قال إنه يستعد بما مضى من صلاته، ويدخل فيما بقي من الصلاة، ويبدل ما فاته مع القوم مذ فارقهم.

رجع

ومن غيره: وقال: الطريق يقطع إذا كان بين الصفوف إذا كانت عن يمين أو شمال أو بين الصفوف، ولا بأس أن يكون أمامهم كلهم.

وقد قيل: إن كان بين المصلّي وبين ما يقطع نهر جارٍ لم يقطع الصلاة، وقال آخرون: بل يقطع الصلاة.

ومن غيره: قال وقد قيل هذا، وقال من قال: إن الماء الجاري سترة للمصلّي،

وقال من قال: ليس بسترة، وقال من قال: يقطع الصلاة.

والحسن من القول: أن الماء الطاهر لا يقطع الصلاة والجاري سترة.

ومن غيره: وأما الطريق فلا يدفع عن قطع الصلاة، ولا يجوز أن يصلّي أحد خلف الطريق والنهر الجاري بصلاة الإمام، وتُكره الصلاة في الطريق، وقال من قال في ذلك بالنقض، ولا أتقدم على نقض صلاة من صلى في الطريق إذا كان نظيفا من ضرورة، وكذلك قد قالوا: إذا اتصلت الصفوف من عند الإمام حتى يأخذ في الطريق أن الصلاة جائزة.

ومن غيره: قال محمد بن المسبح لا تجوز الصلاة في الطريق إلا أن يكون مثل الأودية والظواهر التي يمرُّوا فيها حيث شاءوا، وكلها تسلك، فإن أقام الإمام واتصلت الصفوف خلف الإمام في مثل ذلك الوادي أو الظاهر فلا بأس، وأما أن يتحرى الرجل أن يصلّي في طريق بين، أو في سكة من سكك القرى فلا يجوز.

رجع