الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٨٦

586

الجامع لابن جعفر - الجزء الأول

ومن صلى وعليه قميص ورداء، فسقط رداؤه على الأرض، فيتركه ويمضي في صلاته، إلا أن يخاف عليه أن يذهب به الريح أو غيرها، فيأخذ رداءه، إلا أن يكون قد تباعد عنه ويخاف عليه، فيأخذه ويستأنف الصلاة، وإن لم يكن عليه إلا إزار ورداء، فسقط رداؤه، فيأخذه من الأرض على ما وصفناه، فيرده

عليه، ويمضي في صلاته، وإن اشتمل بإزاره ولم يأخذه فلا بأس بذلك.

ومن غيره وقال محمد بن المسبح: إن طرحت الريح رداءه خلفه بطلت صلاته ويبتدئ، إلا أن يدرك بيده ثوبه فيرده على منكبيه، والقميص يجتزئ

به إذا وقع الرداء.

رجع

وعن أبي عبد الله رحم الله فيمن صلى وهو حامل بيضا غير مغسول وهو يابس، أن ذلك لا يفسد صلاته، إلا أن يكون فيه فرخ أو كان رطبًا، وعندي، أنه لا بأس بالفرخ، ولو كان في البيضة، إلا أن يكون ميتا.

قال غيره: يوجد عن الشيخ أبي سعيد رحم الله: ومعي أنه قيل: ولو كان الفرخ ميتًا، لأنه مستتر غير ظاهر إلى ثياب المصلي.

وقال محمد بن المسبح: تنقض صلاته إذا كان بيض دجاج أو ما يستتر.

رجع

ولا بأس بالصلاة على التخت - الوثيقة الكبيرة إذا لم تكن تتحرك ـ الفريضة أو غيرها، وكذلك الدعن المرفوعة والعريش، فإن كان على ذلك حصير فهو أحب إليّ، وإن لم يكن فلا بأس، وقد شدد من شدد في الدعن المرفوعة إذا كانت متفرقة، يبصر فيها المصلّي الأرض منها، وليس يبلغ به ذلك إلى فساد.