الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٨٨

588

الجامع لابن جعفر - الجزء الأول

ومن غيره ويوجد في الأثر: وأما الذي يراوح بين قدميه في الصلاة بغير عذر فأرجو أن ينهى عن ذلك، ولا أعلم فيه فسادًا، إلا من طريق العبث إن كان عابيًّا، فيختلف عندي في صلاته على هذا، وكذلك في اليدين والركبتين إذا

كان مراوحة، وأما إن كان اعتماده على ذلك، ويرفع الأخرى، فمعي أشد، ويخرج عندي معنى الاختلاف في صلاته إذا أتم على هذا الحد الذي هو فيه، وأما ركوعه إذ جعل إحدى يديه على ركبتيه ولم يجعل الأخرى فذلك مما يكره. ولا أعلم ذلك مما يفسد على حال، ولا يشبه عندي في ذلك الاختلاف.

رجع

وقال أبو عبد الله الله: من شبك أصابعه في الصلاة نقض صلاته، وقال بعض: إنه مكروه، ومن أكل رجله بعوض أو غيره وهو قائم يصلي.

قال: أما

في

به ذلك إلى فساد.

الفريضة فلا يمسح برجل على الأخرى، وأما النافلة فلا يبلغ

ومن غيره: قال محمد بن المسبح لا بأس إن مسح برجله على الأخرى من البعوض، وإن كف عن ذلك فهو أحسن.

رجع

وأما من

حك هو ـ وفي نسخة ـ إن حك ذلك بيده فلا بأس، وأحب النظر

في القدم أيضًا.

ومن غيره: عن أبي سعيد رحمةالله عن الرجل إذا أكله شيء في رجله أنه يُؤمر أن يحك ذلك بأدنى حكة يقدر بها على إزالة ذلك، فإن حكها برجله الأخرى

فلا بدل عليه.

رجع