الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٨٩الجامع لابن جعفر - الجزء الأول
589
ومن كان عليه بدل صلاة صلاها في سفينة قاعدًا أو مريضا أو كبر خمس تكبيرات من شدة المرض، أو صلى ماشيًا، أو على دابته، أو صلى ركعة صلاة
الحرب، أو خمس تكبيرات صلاة المسايفة، ثم ذكر ذلك من بعد صحته. قال عليه بدل تلك الصلاة تمامًا قائمًا، إلا أن تكون صلاة صلاها في سفر بالقصر فإنه يبدلها قصرًا، وإن كان في موضع التمام، وإن ذكرها وهو في سفينة، فإن قدر على القيام فليبدلها قائمًا، وإن لم يقدر فليبدلها قاعدًا، فإن قدر على القيام وصلاها قاعدًا فلا بأس أيضًا إذا كان في السفينة.
وفي نسخة: قلت له: فإن كان عليه بدل صلاة صلاها في البر فلم يصلها حتى صار في السفينة. قال: يصلّي قاعدًا.
رجع
فأما صلاة الجمعة قال محمد بن محبوب رحم الله: من انتقضت عليه صلاة الجمعة أبدلها إذا كان مقيمًا أربعًا في الوقت وغيره.
وقال غيره: إذا كان في الوقت صلاها صلاة نفسه، وإن فات الوقت صلاها ركعتين صلاة الجمعة.
ومن غيره: قال محمد بن المسبح قال بعض يبدلها في وقتها أربعًا، فإذا زال وقتها صلّاها الإمام ركعتين، يقرأ أم الكتاب وسورة في الركعتين جميعًا،
كما صلّى الإمام.
رجع
وكذلك الذي يقصر، إذا صلّى مع من يتم، ثم انتقضت صلاته، فإذا علم في الوقت صلى صلاة نفسه، وإن فات الوقت أبدل تلك الصلاة بعينها، وفي
نسخة تمامًا.