الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٩٠

590

الجامع لابن جعفر - الجزء الأول

وهذه المسألة التي كنت الآن وجدتها في نسخة أخرى، لا أرى أنها من الجامع أو من غيره.

وسئل عن مسافر صلّى الجمعة حيث تلزم الجمعة، فانتقضت صلاته،

ما يبدلها تمامًا أو قصرًا؟

فإنه يبدلها في وقتها قصرًا بقراءة أم الكتاب وحدها، وإن كان قد فات الوقت صلّى الجمعة كما صلّى الإمام بقراءة فاتحة الكتاب وسورة في الركعتين جميعا.

فإن صلاها جماعة في غير موضع المنابر، فانتقضت عليه، ما يبدلها تمامًا أو قصرًا؟ فإنه يبدلها قصرًا في وقتها، أو في غير وقتها إذا كان مسافرا.

ومن غيره قال وقد قيل: يبدل الصلاة قصرًا، لأن تلك ليست بصلاة، وذلك المسافر والمقيم يصلّيها تمامًا في الوقت وغير الوقت، لأن تلك

ليست بصلاة.

مسألة وقيل يكره جلد الأسد والنمر أن يلبس ويكسى السروج. والمرأة إذا أرضعت ولدها وهي تصلي فلا بأس إذا لم يكن به قذرة. ومن عطس في صلاته حمد الله في نفسه، يقول: الحمد لله أو الحمد لله لا شريك له، فإن جهر بالحمد فإن ذلك يكره، له ولا يبلغ به ذلك إلى فساد صلاته، وإن جهر بغير الحمد لله لا شريك له أو زاد عليها.

فعن أبي عبد الله قال: أخاف أن تفسد عليه صلاته إذا قال بغير ما أمر به، وإن تكلم بكلمة من صلاته بعد أن عطس، ثم حمد الله من بعد، فقال: إن صلاته تنتقض حتى يحمد الله على أثر العطاس.