الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٩١الجامع لابن جعفر - الجزء الأول
591
وقد حفظتُ عن بعض أهل العلم أن الذي يعطس في الصلاة يتكلم بلسانه بالحمد لله، ولا يجهر بذلك.
ويقال: صلاة النهار عجماء، ويستحب للمصلّي أن يسر يسر في نفسه، إمامًا كان أو غير إمام، وأما الصلاة التي يجهر فيها بالقراءة، فإذا صلّى وحده أسمع أذنيه، ومن أسمع أذنيه القراءة في صلاة النهار فلا نقض عليه، ويكره
له ذلك.
ومن ترك صلوات كثيرة متعمدا، فقد قال من قال من الفقهاء: يجزيه لكل ذلك كفارة واحدة، وقال آخرون: لكل صلاة كفارة، ومن أخذ بالرخصة وسعه ذلك إن شاء الله.
ومن سكر من الشراب حتى ذهبته صلوات فلا عذر له، وعليه الكفارة على ما وصفت لك من الاختلاف
ومن غيره قال محمد بن المسبح من شرب في وقت الصلاة حتى سكر وذهبته الصلاة فعليه الكفارة، وإن شرب قبل وقتها فسكر فذهبته الصلاة فلا كفارة عليه، ويستغفر ربه، ويصنع معروفًا.
رجع
ومن تشاغل بشيء عن الصلاة حتى يفوت وقتها لزمته الكفارة، وأما
الناسي فلا كفارة عليه.
وقال بعض الفقهاء: من تشاغل في الوضوء أو نقض الصلاة حتى فات
وقتها فلا كفارة عليه.
ومن غيره: قال وقد قيل عليه بالكفارة.
رجع