الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٩٢592
الجامع لابن جعفر - الجزء الأول
وقال بعض أيضًا إن حد الظهر داخل في العصر، فمن فرط في صلاة الظهر حتى دخل وقت العصر ثم صلى فلا كفارة عليه، وكذلك من فرط في صلاة المغرب حتى دخل وقت صلاة العشاء الآخرة ثم صلى فلا كفارة عليه، وقول من رأى الكفارة أكثر، نأخذ.، وبه
وقال من قال فيمن ضرب غلامه حتى أغماه فذهبته صلاة: فإنه يلزم مولاه كفارة تلك الصلاة.
ومن غيره: قال محمد بن المسبح قد أساء ويستغفر ربه، ولا كفارة عليه ويرضي العبد بشيء.
رجع
وقال أيضًا في رجل وطئ زوجته قبل صلاة الظهر، ثم قامت تريد الغسل وقد بقي من وقت الظهر شيء يسير، فدخلت إلى بعض جيرانها تريد مطهرة فلج من منزلهم، فوجدتها مشغولة، ثم كذلك أخرى، فرجعت إلى منزلها تريد الغسل فيه، وأذن لصلاة العصر من قبل أن تغتسل؟ فقال أبو عبد الله رحم الله: لا بأس عليها، إذا كانت في طلب الماء.
ومن ارتد عن الإسلام وترك الصلاة، ثم تاب فلا بدل عليه ولا كفارة، وقد
انتقض وضوؤه.
وعن أبي عبد الله رحم الله أيضًا قال: من ترك الصلاة متعمدا متأولا أنها ليست عليه فليس عليه كفارة إذا تاب.
وقيل: من كان يسبح وفي نسخة: في الماء في الغرق، ونسي أن يكبّر وجهل، وفي نسخة: أو جهل فعليه البدل ولا كفارة عليه، وأما المريض الذي
قد صار في حد التكبير، وجهل أن يكبّر فأرجو أن لا تلزمه كفارة ويبدل.