الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٩٣

الجامع لابن جعفر - الجزء الأول

593

وقيل في رجل مرَّ على بئر وقد حضر وقت الصلاة أو لم يحضر، وقد علم أن الماء قدامه أو لم يعلم، وترك الوضوء ومضى، وتيمم وصلّى فلا كفارة، وفي نسخة قلت: فعليه بدل؟ قال: لا.

عليه،

وقال أبو عبد الله رحمه الله: من عض بأسنانه على شفتيه من خارجها متعمدا وهو في الصلاة لم تنتقض صلاته، وقال في من يقول بالتكبير من الصلاة أو الكلمة من التحيات مرتين أو أكثر من ذلك، وقد استيقن على التكبير أو الكلمة الأولى، قال: لا أحب له ذلك ولا نقض عليه.

قال غيره: وقد قيل: إذا تعمد لذلك من غير عذر ولا أظن أن ذلك

يجوز له نقض.

رجع

وليس على المرأة إقامة، وتؤمر أن تقول: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أربع مرات، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، ثم توجه ثم توجه للصلاة.

قال غيره: وقد قيل: تقول بعد هذا الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.

تم الباب من كتاب أبي جابر.

ومن غيره: قلت له: وكذلك إن كان في محمل أيصلي قاعدًا بالإيماء حيث كان وجهه إلى المشرق أو غيره، إن شق عليه النزول؟ قال: هكذا عندي، إذا كانت المشقة لا تحمل عليه، لقول الله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرَجَالًا أَوْ رُكْبَانًا﴾ [البقرة: 239]، والله أعلم. وعن أبي عبد الله محمد بن أحمد السعالي (حفظه الله) فيما أحسب، وما تقول في صبي بلغ، ولم يكن يعرف ما يلزمه من الصلاة، غير أنه يرى الناس