الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٩٦596
الجامع لابن جعفر - الجزء الأول
مسألة وقال أبو محمد حمدالله: من غطى فاه في الصلاة فسدت صلاته، ومن صلى في بيت فيه غبار الوقيد، وقد يدخل خياشيمه فلا يجوز، وكيف يصلي وهو مكروب.
وفي رواية عن ابن مسعود أن النبي رأى رجلين، أحدهما ينقر في سجوده والآخر مرخيّا إزاره في الأرض، فقال: أحدهما لا ينظر الله إليه، وهو الذي يسحب ذيله، والآخر لا يغفر الله له، وهو الذي ينقر في سجوده»)، وصلاة مقرون بها الوعيد لا تجوز.
مسألة أجمع أهل العلم على أن من تكلم في الصلاة عامدًا وهو لا يريد به إصلاح شيء من أمرها أن صلاته فاسدة، واختلفوا فيمن تكلم فيها عامدا يريد به إصلاح صلاته، فقالت طائفة عليه، الإعادة وقال قوم: لا إعادة عليه، واختلفوا إذا تكلم ساهيًا أو سلم ساهيًا، فقال قوم: يبني، وقال قوم: يستقبل.
مسألة الضبع والثعلب والنمر والأسد والذئب فلا يقطع.
مسألة اختلف أبو مالك وعبد الله بن أبي المؤثر في الصلاة على الفلج الجاري، قال أبو مالك: يقطع الصلاة لأنه يحمل النجاسات، وقال أبو عبد الله: لا يقطع الماء الجاري الصلاة، لأجل أن منه الطهارات.
والسنور لا يقطع الصلاة ولو مرَّ بين المصلّي وسجوده، إلا أن تكون
بفمه نجاسة.
رجع.
(1) لم أجد من أخرجه.