الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٦٠٠

يو

600

الجامع لابن جعفر - الجزء الأول

وقال عزان بن الصقر رحم الله: إنه ليس له أن حتى لا يجد من

وضئه بالماء.

وقال: هاشم لا يزال المريض يومئ ما عقل صلاته ولو بعينيه، فإذا لم يعقلها كبر.

وقال غيره: وقد عرفت أن المريض إذا لم يعقل الإيماء ولم يمكنه التكبير من اعتقال لسانه أو غير ذلك فإنه يقدر الصلاة في نفسه إن أمكنه ذلك، والله أعلم، فينظر في ذلك إن شاء الله.

ومن غيره: والذي عرفنا أن المصلي بالتكبير ليس عليه توجيه، وأما تكبيرة الإحرام فقد عرفنا في ذلك اختلافًا، فقال من قال: يكبر تكبير الصلاة خمسًا، ويكبر تكبيرة الإحرام، فذلك ست، تکبيرات وقال من قال: ليس عليه إحرام وإنما يكبّر خمسًا، هكذا عرفنا، وكل ذلك من قول فقهاء المسلمين على حسب ما وجدنا أكثر القول، وكذلك حفظنا أنه يكبر خمسًا. هكذا عرفنا، وبه نعمل، إن شاء الله.

ومن غيره وقلت فهل يجوز أن يكبر للمريض ويلقنه تكبير الصلاة من جنب أو حائض؟ قال: هكذا عندي، قيل له: ولو قدر على إنسان طاهر؟ قال:

هكذا عندي.

قيل له: فالمريض إذا كان يقدر على الصلاة بالقراءة والتكبير بالإيماء إلا أنه يشق عليه، هل يجوز له التكبير؟

قال: معي،

دين الله

يسر،

أن بعضًا يقول: يجزيه التكبير إذا شق عليه؛ لأن وقيل: لا يجوز إلا أن لا يقدر، ويخرج عندي أن المشقة التي له فيها العذر فمعي فيها أنه يؤلمه ذلك الماء، لا يحتمله ويشغله، ولو احتمل على معنى هو فيه، أو يخاف منه المضرة ولو احتمل ذلك.

ما