الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٦٠٥

الجامع لابن جعفر - الجزء الأول

605

يجمع

القتال والضراب خمس تكبيرات حيث كان وجهه، ولم نسمع أنه الصلاتين بالتكبير عند الضراب وإنما التكبير للخائف على دمه المطلوب إذا لم يكن باغيًا.

فإذا كان من البغاة فقد قيل: إن عليه الصلاة تامة.

تم الباب من كتاب أبي جابر.

ومن غيره ومن اشترى وباع بعد زوال الشمس يوم الجمعة ومن قبل الصلاة لم يحرم ذلك البيع ولا ينتقض، وإنما هو تأديب من الله وتعليم، لقوله: فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَوةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ} [الجمعة: 10]، فمن لم يشتر فلا بأس عليه. وقوله: ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾ [البقرة: 282)، إنما ذلك أدب من الله لهم. ولو لم يشهدوا على البيع لم ينتقض. وعن أبي الحواري حمدالله قال: أما خطبة الجمعة قال حدثنا نبهان بن عثمان عن الإمام الصلت بن مالك أنه يحفظ أن «قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ» مقام خطبة الجمعة.

تقوم

قال غيره: ومعي، أنه إذا اجتزأ ذلك في صلاة الجمعة ففي صلاة العيدين

أحرى أن يجزى.

ومن غير الكتاب وزياداته

ويوجه الإمام، وتوجه الطائفتان جميعًا، وهم مقبلون إليه.

ومن غيره: أرجو أنه العدو.

ثم يحرم الإمام، وتحرم الطائفتان جميعًا، ولا يتكلمون جميعًا، وإن تكلمت الطائفة التي لم تصل بعد وهي في مواقعة العدو فسدت على من