الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٦٠٦

? • ?

الجامع لابن جعفر - الجزء الأول

تكلم صلاته، إلا أن يعنيهم من عدوهم شيء فلا بأس أن يتكلموا في معناهم ذلك، فإذا تكلم واحد من الطائفة التي قد كانت صلت ركعة وهي

الأولى فلا بأس عليه.

رجع إلى قوله:

ثم يقرأ الإمام وتقرأ الطائفة التي خلفه فاتحة الكتاب.

قلت له: فما يقرأ الإمام في كل صلاة فاتحة الكتاب وسورة؟ قال: يقرأ في صلاة الهاجرة والعصر بفاتحة الكتاب وحدها، ويصلي ركعتين، ويقرأ في صلاة المغرب والعشاء الآخرة وصلاة الفجر بفاتحة الكتاب وسورة، ويصلّي ركعتين في كل صلاة في الحضر والسفر، فإذا قرأ ركع، وركعت الطائفة التي خلفه، وسجد وسجدت الطائفة التي خلفه، فإذا رفع رأسه من السجود وقام، وقامت الطائفة التي خلفه من السجود، ذهبت إلى موضع الطائفة التي في نحو العدو، فإذا وصلوا إليهم رجعت هذه الطائفة إلى مقام هذه الطائفة التي الإمام، فقرأ بهم، وركع وسجد، وركعوا معه وسجدوا معه، فإذا رفع رأسه من السجود وقعد فقرأ التحيات وقرأت الطائفة التحيات، وليس على الطائفة التي في نحو العدو قراءة التحيات، لأنهم قد صلّوا معه الركعة الأولى، فإذا قرأ الإمام التحيات وسلم سلموا جميعًا.

خلف

قلت له: فهل لأحدهم أن ينزل عن موضعه من الذين في نحو العدو؟ قال: لا يزال أحدهم إلا أن يأتيهم العدو.

قلت له: فهل له أن يلتفت خلفه؟ قال: لا، إلا أن يلتفت إلى العدو.

قلت: فإن التفت أو زل عن موضعه في غير معنى العدو؟ قال: أخاف أن

تنتقض صلاته.