الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٦١٥الجامع لابن جعفر - الجزء الأول
والاحتناء
الجمعة لا بأس به. يوم
615
ويكره أن يصلّي الرجل والإمام يخطب في المسجد، ولكن يخرج من المسجد إن شاء فليصل، وإن صلى فلا بأس.
ومن غيره: قال محمد بن المسبح يستمع أفضل له من خروجه للركوع.
رجع
ويكره الشراء والبيع إذا نُودي للصلاة من يوم الجمعة، ويكره ذلك إذا زالت الشمس، ولو لم يناد حتى يصلي الإمام، وبعض قد رأى رد البيع في ذلك الوقت، ولم يجئ عن أبي عبد الله رحمة الله في ذلك الوقت إلا الكراهية. ومن تكلم والخطيب يخطب يوم الجمعة فإنه يُؤمر أن يخرج من باب المسجد حيث لا تجوز الصلاة عند الإمام، ثم يرجع يدخل، فإذا لم يخرج وصلّى بعد الكلام، فقد قيل: صلاته منتقضة، وكذلك عن أبي عبد الله رحم الله.
وقال: لو قال رجل لرجل: اتق الله أو أمره أو نهاه كان عليه النقض، إلا أن يخرج من باب المسجد ثم يدخل.
وحفظت عن أبي مروان أنه قال إن أبا علي الله كان يجيز صلاة من تكلم والخطيب يخطب يوم الجمعة.
أن تنتقض
وقيل: إن من تكلم بشيء من أمر الصلاة عند الإقامة، فقال لإنسان يتقدم أو يتأخر، أو أمر بتقديم الصف أو نحو ذلك فلا بأس.
ويُكره أن يتكلم بذلك قبل وقت الصلاة، وقال من قال: إن اللغو من الكلام هو الذي تنتقض منه الصلاة إذا لم يخرج المتكلم من المسجد، ثم
يرجع ويدخل، وهذا الرأي أوسع، ولا أرى على من أخذ به بأسًا.