الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٦٢62
الجامع لابن جعفر - الجزء الأول
وقال غيره: وأرجو أني عرفت أنه لا يبرأ منه حتى يستتاب في بعض قول المسلمين، والاستتابة من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والله أعلم.
وذلك عندي إذا لم يكن يخاف من المحدث، والله أعلم.
رجع
وكل من تاب من ذنب صغير أو كبير، فكلما تاب قبلت توبته وثبتت ولايته من حينها.
قال غيره: ويوجد عن محمد بن محبوب رحم الله أنه قال: يستدام حتى ينظر ما يكون منه في ذلك، والله أعلم.
رجع
والذي حفظته عندنا في الذي يختلف عليه الرأي فيما يختلف الناس فيه، وهو يلتمس الصواب فيقول: في ذلك رأيي رأي المسلمين، فإن ذلك يقبل منه. وقيل في رجلين يكونان في الولاية، فيقتل كل واحد منهما صاحبه ولا يعرف الظالم منهما، فهما في الولاية جميعًا حتى يعرف الظالم منهما، وقال من قال منهما - لعله فيهما - بالوقوف.
والمجنون إذا كانت له، ولاية، ثم ذهب عقله فهو على ولايته.
وأولاد المسلمين الصغار يترحم عليهم، ويتولون إذا ماتوا، وكذلك إذا كان الأب وحده في الولاية.
وقال أبو زياد عن أبي العباس عن ولده أنه قال: كتبت أنا وأبو جعفر جوابًا في الصبي إن كانت أمه في الولاية، فإنه يترحم عليه، فقرأ أبو علي الكتاب فلم يغيره. وقال من قال: حتى يكون الأب في الولاية، وأما الأم فلا، وقال من قال: ولو كانت أمه في الولاية لا يتولوه.