الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٦٢٠620
الجامع لابن جعفر - الجزء الأول
ومن غيره: وأما من فسدت عليه صلاة الجمعة حيث تكون ركعتين فليبدل صلاة نفسه أربع ركعات، إذا كان ممن يلزمه التمام، وسواء كان ذلك في وقت تلك الصلاة أم من بعد انقضاء وقتها، هذا في الجمعة خاصة، لأنه إنما يبدل
صلاته، ليس صلاة الإمام.
وقال آخرون غير ذلك.
ومن غيره: قلت له والاغتسال يوم الجمعة واجب على الناس؟ قال: لا،
إلا أنه يستحب.
قال أبو معاوية: الأمصار التي تلزم فيها الجمعة: مكة، والكوفة، والمدينة، والبصرة، والجَنَد (1)، ومصر، هذه ستة أمصار، لا يختلف بها، والسابع يختلف فيه.
ويوجد عن أبي عبد الله رحمة الله أن الأمصار سبعة، لأنه جعل عُمان والبحرين مصرا.
قال غيره: ومعي أنه قد قيل: إن عُمان مصر، والبحرين مصر. قال أبو عبد الله رحمه الله: صلاة الجمعة بصحار على كل حال إنما تكون
ركعتين، كان بها إمام أو وال أو لم يكن فيها أحد من السلطان.
وقال غيره: فإذا كان الإمام إمام عدل بعُمان بغير صحار مقيمًا، وأتم بها الصلاة كانت الجمعة عنده أيضًا ركعتين حيث تقام الحدود.
رجع
ومعي
أنه قد قيل: لا جمعة على حال مع أهل العدل وغيرهم إلا في الأمصار الممصرة التي ثبتت فيها لأن لا تختلف الأحكام بين أهل الإسلام.
(1) الجند: بفتح الجيم والنون بلاد باليمن. من كتاب شمس العلوم.