الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٦٣١

الجامع لابن جعفر - الجزء الأول

631

وليس في الصلاة تكبير بعد الركوع إلا من كبر ثلاث عشر تكبيرة.

وفي جميع التكبير لصلاة العيد تكبير الركعة الأخيرة وتر.

ومن غيره: قال محمد بن المسبح: وإن شاء كبّر ثلاث عشرة تكبيرة، كبر بعد تكبيرة الإحرام سنًا، وكبّر في الركعة الثانية بعد قراءته سبعًا، ولم يكبر إذا رفع رأسه من الركوع شيئًا، وهذه السُّنَّة.

قال غيره: وإن كبّر في الركعة الأولى قبل القراءة ثمانيا، وفي الركعة الآخرة

بعد القراءة خمسًا جاز ذلك.

رجع

وليس في صلاة الفطر والنحر أذان ولا إقامة.

وقيل: أول من أحدث الأذان يوم الفطر والنحر معاوية.

ويكره الكلام والقراءة والإمام يخطب يوم العيد.

ويستحب الغسل يوم الفطر ويوم النحر، وليس بواجب.

ويقال: صلِّ قبل صلاة الفطر وبعدها ما شئت، وأما صلاة النحر فإذا صلّيتها

فانصرف، ولو صلّى مصل لم أرَ عليه بأسًا.

رجع

قال محمد بن المسبح: حتى تقضي نسكك.

ومن غيره: وقيل: إذا اجتمع يوم العيد ثلاثة أو اثنان والإمام صلّوا جماعة، وقال من قال حتى يكونوا خمسة، وقال آخرون حتى يكونوا سبعة، وقال آخرون حتى يكونوا عشرة، فإذا صلوا جماعة فلا بد لهم أن يتكلم رجل منهم من الكلام، وإن لم يحضر الإمام إلا نساء أو عبيد فأحب أن يصلّي

بما فتح

الله

بهم

صلاة العيد، ويخطب.