الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٦٣٢

632

رجع

الجامع لابن جعفر - الجزء الأول

قال محمد بن المسبح: إذا اجتمعوا وصلوا، فصلى بهم أحدهم، ولم يحسنوا الخطبة قرأ أحدهم سورة من المفصل وغيره، ويستحب أن يأكل شيئًا قبل أن يخرج إلى المصلى يوم الفطر.

ويقال أيضا: رجل سبقه الإمام بالصلاة يوم الفطر والأضحى، وكان الرجل قد برز إلى الجبان، فليمض حيث صلّى الإمام، فليصل ركعتين، يكبر فيهما تكبير الأضحى والفطر، وإن انفتل ولم يكن هو برز من القرية إلى الجبّان

فليصل ركعتين في بيته.

رجع

وقال من قال من الفقهاء: إذا صح خبر يوم العيد بعد زوال الشمس أخروا البروز إلى الضحى من غدهم، وإن جاء الخبر قبل ذلك برزوا.

وقال من قال: يبرزون متى جاء الخبر ولو بالعشي، والقول الأول أحب إليَّ، ويكون بروزهم إلى الجبّان إلا أن يكون مطر أو شيء يحول بينهم وبين البروز، صلّوا حيث أمكنهم من مسجد أو غيره.

ومن غيره: قال محمد بن المسبح الذي قال بالتعجيل فهو أحب إلي ما لم يصلوا العصر، لأنه يوم الفطر الذي حرم الله صيامه وأحل فطره، وختم به شهر

رمضان.

وقيل: يبرزون ما لم يكونوا صلوا العصر.

وقد قيل: إن الحائض ليس عليها بروز.

ولا يذبح حتى تنقضي الخطبة.

رجع