الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٦٣٣

الجامع لابن جعفر - الجزء الأول

633

ومن سبقه الإمام بشيءٍ من صلاة العيد أبدله على ما كبّر الإمام. وعن أبي عبد الله حمدالله قال من سبقه الإمام بركعة في صلاة العيد وهو لا يحسن التكبير فليصلِّ ركعة إذا لم يحسن تكبير الصلاة، وكذلك من فاتته الصلاة مع الإمام وهو وحده، ولم يخرج بعد صلى ركعتين بلا تكبير، مثل تكبير صلاة العيد.

وعن أبي علي الله فيمن لم يسمع تكبيرة خلف الإمام فلم يكبرها، وكبر مع الإمام ما سمع ولم يكبّر ما لم يسمع، أو نسي فلم يكبرها، قال: لا نقض عليه. وقال من قال: من زاد تكبيرة في صلاة العيد أو نقصها فعليه النقض، وقال من قال: النقض على من نقص، ولا نقض على من، زاد وقال من قال: لا نقض على من نقص ولا على من زاد، وهو رأي أبي علي وأبي عبد الله رحمة الله عليهما، كذلك وجدنا عن أبي عبد الله، وهذا الرأي أحب إليَّ.

وقال أبو عبد الله رحمة الله على قول من قال النقض على من نقص، وفي

أن

نسخة أنقص تكبيرة من صلاة العيد، ولو أنهم صلّوا وانصرفوا، ثم صح الإمام كان نقص تكبيرة من التكبير، فإذا ذكروا ذلك من قبل زوال الشمس من ذلك اليوم فليرجعوا يصلوها جماعة في موضع العيد، أو في المسجد، أو حيث شاءوا، ويؤذن الناس لذلك، وإن لم يذكروا حتى تزول الشمس من ذلك اليوم فلا يصلّون جماعة تلك الصلاة، ويصلّون فرادى، كل واحد منهم ركعتين بغير تكبير صلاة العيد.

ومن غيره: قال محمد بن المسبح لا نقض عليهم في زيادة التكبير ولا نقصان تكبيرة، وصلاتهم تامة

وعن الأصم الذي لا يسمع التكبير يوم العيد، قال: يكبر غاية التكبير ثلاث

عشرة تكبيرة، ويوجد أنه يكبّر ما شاء من وجوه الصلاة، وكل ذلك جائز.